للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجواب): إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء، فإنه يجبر على إجرائه إلى جاره.

[المسألة الثالثة والسبعون: دفع رجل إلى آخر دراهم صرفا أو ثمن مبيع ثم مضى بها فأتى بدراهم ظهرت زيوفا وأنكرها]

(الثالثة والسبعون): إذا دفع رجل إلى آخر دراهم صرفا أو ثمن مبيع ثم مضى بها الذي دفعت إليه، فلما أخذت مدة أتاه بدراهم قد ظهرت زيوفا وأنكرها، فمن القول قوله؟

(الجواب) القول قول الصارف أو المشتري مع يمينه، فليحلف بالله لقد أوفيتك الدراهم صحاحا ويبرأ.

[المسألة الرابعة والسبعون: باعه نخلات بدين عليه وله الخيار شهرا وانقضت مدته]

(الرابعة والسبعون): إذا كان لرجل دين على آخر، فطلب صاحب الدين الوفاء، فقال: لا أجد شيئا، فقال: بعني هذه النخلات من حائطك بديني الذي عليك ولك الخيار شهرا، فباعه ثم انقضت مدة الخيار، فهل يملك النخلات، ويكون البيع صحيحا أم لا؟

(الجواب): يملكها إذا انقضت مدة الخيار، ويكون البيع صحيحا إن شاء الله تعالى.

[المسألة الخامسة والسبعون: انفساخ الإجارة بالموت]

(الخامسة والسبعون): هل تنفسخ الإجارة بالموت من الطرفين أم لا؟

(الجواب): المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها لا تنفسخ بالموت من الطرفين.

[المسألة السادسة والسبعون: اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية، هل له الخيار؟]

(السادسة والسبعون): إذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية، هل يثبت له الخيار أم لا؟

(الجواب): لا يثبت له الخيار إذا علم بها.

[المسألة السابعة والسبعون: اشترى جارية ثيبا فاطلع على عيب ثم وطئها]

(السابعة والسبعون): إذا اشترى جارية ثيبا، فاطلع على عيب لا يعلم به وقت البيع، ثم وطئها بعد ما علمه، فهل يملك الرد ويثبت له الخيار أم لا؟

(الجواب): إذا علم بالعيب ثم وطئها بعد علمه، فلا خيار له.

[المسألة الثامنة والسبعون: اشترى جارية بكرا فوطئها ثم اطلع على عيب]

(الثامنة والسبعون): إذا اشترى جارية بكرا فوطئها ثم اطلع على عيب

<<  <  ج: ص:  >  >>