للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون أمرًا، وإما أن يكون خبرًا، فإن كان أمرا، فمخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق، وعمله مردود، وإن كان خبرا، فمجيز تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر.

[اختلاف الفرق في الإمامة]

ثم اختلف القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في صلبة قريش، فقالت طائفة: هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط، وهذا قول أهل السنة، وجميع المرجئة، وبعض المعتزلة.

وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر.

وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب: لا تجوز الخلافة إلا لبني عبد المطلب خاصة، وهم أربعة فقط لم يعقب لعبد المطلب غيرهم، وهم: العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب. وبلغنا عن رجل من أهل طبرية الأردن: لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس، وكان له في ذلك تأليف مجموع. ورأينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقط.

قال أبو محمد: "وهذه الفرق الأربعة لم نجد لهم شبهة تستحق أن يشتغل بها إلا دعاوي كاذبة، لا وجه لها مع انقطاع القائلين بها ودثورهم".

وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس، وهو قول الراوندية ١، واحتجوا بأن العباس كان عاصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه. قالوا: فإذا كان كذلك، فقد ورث مكانه، وهذا ليس بشيء؛ لأن الميراث لو صح له، لما كان ذلك إلا في المال خاصة، وأما المرتبة فما جاء قط في الديانة أنها تورث، فبطل هذا التمويه جملة، ولله الحمد.

وقد صح بإجماع جميع أهل القبلة -حاشا الروافض- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنا لا نورث، ما تركناه صدقة"٢ فاعترضوا بقول الله عز وجل: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} ٣ وقوله -تعالى- حاكيا عن زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي


١ نسبة إلى ابن الراوندي.
٢ البخاري: المناقب (٣٧١٢) والمغازي (٤٠٣٦ ,٤٢٤١) والفرائض (٦٧٢٥ ,٦٧٣٠) , والترمذي: السير (١٦١٠) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٦٨) , وأحمد (١/ ٤٨) , ومالك: الجامع (١٨٧٠).
٣ سورة النمل آية: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>