للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهرت، ولم تُنْكَرْ ضرت العامة. نعوذ بالله وإياكم من زوال نِعَمِهِ، وحلول ِنقَمِهِ. والله -تعالى، وله الحمد- قد أعطاكم ما تحبون، وصرف عنكم ما تكرهون؛ فكونوا ممن يُحْدِثُ عند النعمة شكرًا، فإن الله وعد الشاكرين المزيد من فضله، فقال تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: ٧].

والمعاصي سبب لتغيير النعم كما قال -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرّعد من الآية: ١١].

وكثير من الناس يتأول في الغنيمة تأويلات فاسدة، منها: استرخاص الإمام، أو طلبه منها، ويظن أن الإمام إذا أرخص له، أو طلبه فأعطاه أن الغنيمة تحل له بذلك، والأمير لا يحلل الحرام، وربما يجوز للإمام أن يعطي، ولا تحل العطية لمن أخذها؛ فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لأعطي الرجل العطية، فيخرج بها يَتَأَبّطُهَا نارًا" ١ أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على من قدر عليه من جميع الرعية، وهو في حق الإمام أعظم؛ فلا يجوز للإمام ترك الإنكار على أحد من المسلمين، بل يجب عليه القيام في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على القريب والبعيد، ويؤدب الغالّ بما يردعه، وأمثاله عن الغلول من أموال المسلمين.

وقد روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا وجدتم الرجل قد غَلّ فاحرقوا متاعه واضربوه"٢، وعن عمرو بن شُعيب قال: "إذا وجدتم الغلول عند الرجل أُخِذ وجُلِد مائة، وحُلِق رأسه ولحيته، وأُخِذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان وأُحْرِق رحله؛ ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا. قال: وبلغنا أن أبا بكر، وعمر كانا يفعلانه".

فالواجب على الإمام القيام على الناس في الآداب البليغة


١ البخاري: الزكاة (١٤٧٨) , ومسلم: الإيمان (١٥٠) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (٤٩٩٢) , وأبو داود: السنة (٤٦٨٣ ,٤٦٨٥) , وأحمد (١/ ١٧٦ ,١/ ١٨٢).
٢ الترمذي: الحدود (١٤٦١) , وأبو داود: الجهاد (٢٧١٣) , والدارمي: السير (٢٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>