للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة، فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء، وهذا يسمى التورق، قال عمر ابن عبد العزيز: التورق أخية الربا، والله أعلم.

[بيع الرهن]

"مسألة"*: فيمن له على شخص دين، ورهن عليه رهنا، والدين حال، ورب الدين محتاج إلى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا؟

"الجواب": إذا كان أذن له في البيع جاز، وإلا باع الحاكم إن أمكن، ووفاه حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك، دفعه إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، واستوفى حقه منه، والله أعلم.

[إطالة المدة في البينة]

"مسألة"**: في رجل ادعى على رجل دعاوى، ولم يعترف الغريم بشيء، وخرج المدعي على أن يقيم بينة، واعتقل المدعى عليه، ولم يقم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة، فهل يجوز تطاول المدة في البينة، أم تكون هذه البينة إلى مدة؟.

"الجواب": لا يجوز مثل هذا الحبس كما ذكر، بل قد نص أئمة المذاهب الأربعة أنه لا يجوز مثل هذا الحبس، وإنما تنازعوا هل يطلب من المدعى عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام ونحوها، إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة، وتنازعوا فيما إذا أقام حجة شرعية، ولها شرط مثل أن يقيم بينة ولم يذكرها، فيطلب حبس الخصم حتى يأتي بشرطها، على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. فأما هذا الحبس فلا يجوز باتفاق العلماء فيما أعلم، والله -سبحانه- أعلم.

[إبراء الزوجة زوجها من الصداق]

"مسألة" ... : في امرأة لها زوج، ولها عليه صداق، فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل، وجماعة نسوة، وأشهدت على نفسها أنها أبرأت زوجها من صداقها، فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟


* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٣٨. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" ٦/ ٢٤٧ منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مختصرها في "مختصر الفتاوى المصرية" ص ٦٠٩، وضمت إلى "المستدرك على مجموع الفتاوى" ٥/ ١٦٤. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" ٧/ ٥٦٦ منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
... هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٩٣، وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" ٧/ ١٠٣ منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>