للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقيما حدود الله، ثم خالعها زوجها مع ذلك على ما بذلته له الزوجة أو غيرها، فالذي عليه جمهور العلماء: أنه يكره، ويصح الخلع، وعن أحمد -رحمه الله-: أن ذلك لا يجوز، ولا يصح.

وأما إن عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منه، ففعلت فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها إلا أن يذكر الطلاق فيقع رجعيا، وقيل: يقع طلاقا بائنا، إن قيل: إن الخلع يصح بلا عوض.

قال العسقلاني في شرح البخاري: أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئا، وقال: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق، وبأكثر لقوله -تعالى-: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ١ ولحديث حبيبة بنت سهل. فإذا كان الخلع من قِبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قِبله لم يحل، ويرد عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة. انتهى.

"قلت": وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمه الله تعالى لكثرة الظلم للنساء في هذا الزمان؛ لأن كثيرا من الذين لا يخافون الله إذا أراد أن يطلق امرأته بعد أن تستقيم حالها مدة عضلها وأضر بها، ومنهم من يضربها، فإذا فعل ذلك اشترت نفسها بمال تبذله له على طلاقها فيطلقها، فكان شيخنا -رحمه الله- يفتي إذا كان الأمر ما وصفناه أن العوض الذي بذلت له المرأة على الطلاق مردود، وتَبِين منه المرأة، فلا يمكن من مراجعتها إلا برضاها.

[طلق امرأته بحضرة شاهد عدل وأنكر الزوج]

وأما المسألة الثانية من المسائل المسئول عنها: فيمن طلق امرأته، بحضرة شاهد عدل، وأنكر الزوج.

فالذي عليه أكثر العلماء، وعليه الفتوى، أنه لا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان.

[طلق امرأته وأحضر شاهدا عدلا وقال العاقد: لا بد من شاهدين عدلين]

"وأما المسألة الثالثة": فيمن طلق امرأته وأحضر شاهدا عدلا، وقال العاقد: لا بد


١ سورة البقرة آية: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>