للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسبب الاستثناء: أن بعض العلماء أجاز التسمية بعبد المطلب على ظاهر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة حنين، لما انهزم عنه أصحابه إلا قليل "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"١ ولِما حكى ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، استثنى التسمية بعبد المطلب من ذكر الإجماع، لأجل ما تقدم عن بعض العلماء.

[بيع الصفر بالصفر والرصاص بالرصاص والنحاس بالنحاس]

"وأما المسألة السابعة": هل الصفر والنحاس والرصاص تدخل في المنصوص عليه في قوله "الذهب بالذهب"٢ إلخ، الحديث؟

فهذه مسألة اختلف فيها كثير من العلماء، يقولون: إن العلة في الذهب والفضة كونهما موزونين من جنس واحد، فيطّردون العلة في كل موزون من جنس واحد، فلا يجوز بيع الصفر بالصفر، أو الرصاص بالرصاص، أو النحاس بالنحاس، أو الحديد بالحديد، وكذلك الأصناف الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والملح، المنصوص عليها في حديث عبادة المُخرَّج في صحيح مسلم "الذهب والفضة" يقولون: العلة في البر، والشعير، والتمر، والملح: الطعم والكيل، فيطردون ذلك في كل مطعوم ومكيل.

وأما المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، كالبطيخ والرمان، وكالبعير والفرس، وما جرى هذا المجرى فيجوز التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة، هذا الذي عليه قول أكثر العلماء، وعليه الفتوى عندنا.

واستدلوا على ذلك بما روى الإمام أحمد في المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء"٣ وهو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: "لا بأس إذا كان يدا بيد"٤.


١ البخاري: الجهاد والسير "٢٨٦٤" , ومسلم: الجهاد والسير "١٧٧٦" , والترمذي: الجهاد "١٦٨٨" , وأحمد "٤/ ٢٨٠ ,٤/ ٢٨١ ,٤/ ٢٨٩ ,٤/ ٣٠٤".
٢ البخاري: البيوع "٢١٣٤" , وابن ماجه: التجارات "٢٢٥٣" , والدارمي: البيوع "٢٥٧٨".
٣ أحمد "٢/ ١٠٩".
٤ أحمد "٢/ ١٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>