للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة، أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور بل هي آية من القرآن تكتب في أول كل سورة وتقرأ سوى سورة براءة؟

هذه أقوال ثلاثة، ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء، والذي يترجح عندنا القول الأخير، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.

وأما الجهر بها في الصلاة؛ فالأحاديث الصحيحة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان لا يجهر بها لا هو ولا الخلفاء الراشدون اللهم إلا أن يكون بعض الأحيان، فإنه قد روي في بعض أحاديث كما ثبت ذلك في الصحيح عن أنس بن مالك خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القرآن بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ١ في أول القراءة ولا في آخرها، يعنى أن أول ما يجهر به في الصلاة من القرآن {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ٢ وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها.

[رفع اليدين ووضعهما في الصلاة]

"السابعة" ما قولكم في الرفع والضم وما الدليل على ذلك؟

"فالجواب" إن كان مراد السائل رفع اليدين في الصلاة، وجعل اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد ومن أشهر ذلك حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- المتفق على صحته قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع". وأما وضع اليمين على الشمال ففي حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"٣ وإن كان مراد السائل غير ذلك فيبينه بعبارة صحيحة واضحة.


١ سورة الفاتحة آية: ١.
٢ سورة الفاتحة آية: ٢.
٣ البخاري: الأذان "٧٤٠" , وأحمد "٥/ ٣٣٦" , ومالك: النداء للصلاة "٣٧٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>