للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه العلماء وأجازه طائفة ومنعه كثيرون من أهل الحديث وغيرهم.

[حجية إجماع الصحابة]

"الرابعة عشرة" هل إجماع الصحابة حجة وقول الواحد منهم حجة أم لا؟.

"الجواب" إن إجماعهم حجة قاطعة يجب الأخذ بها بالإجماع من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ١ وقوله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} ٢ وقوله في أعظم سورة من القرآن: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ٣ وهم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأما قول الواحد منهم فهو حجة عند العلماء يأخذ به الإمام أحمد وغيره إذا لم يخالفه مثله، وأما إذا خالفه غيره من الصحابة فليس قول أحدهما حجة على الآخر.

[إجماع علماء الإسلام]

"الخامسة عشرة" إجماع علماء الإسلام من غير الصحابة حجة.

"الجواب" نعم حجة قاطعة ٤ لكن لا يوجد إجماع صحيح إلا وله سند من


١ سورة النساء آية: ١١٥.
٢ سورة التوبة آية: ١٠٠.
٣ سورة الفاتحة آية:٦،٧.
٤ إطلاقه هذا الجواب غريب وأول مخالف فيه الإمام أحمد "رح" فالمشهور عنه أنه لا يحتج إلا بإجماع الصحابة فقد روى عنه أبو داود أنه قال: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي "ص" وعن أصحابه وهو في التابعين مخير. وروي مثل هذا عن أبي حنيفة، وهو مذهب الإمام داود بن علي، بل روي عن الإمام أحمد أنه يقول بعدم إمكان العلم بالإجماع في عصره أو بعد الصحابة. والقائلون بحجية إجماع العلماء المجتهدين وهم جمهور الأصوليين قد اختلفوا فيه هل هو حجة قطعية أو ظنية أو فيه تفصيل؟ وقوله: إن الأمة لا تجتمع على ضلالة هو معنى حديث مرفوع استدل به القائلون بأنه حجة، ورد المنكرون عليهم بأن خطأ المجمعين قد يكون عن اجتهاد في صحة نص أو في دلالته وهذا لا يسمى ضلالة، على أن إجماع المجتهدين في عصر على شيء ليس إجماعا للأمة كلها، ولا تتسع هذه الحاشية لأكثر من هذا التنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>