للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه]

"المسألة التاسعة": إذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم لا؟ وإذا شهدت امرأة أو امرأتان أنها اعتدت بالحيض هل تقبل شهادتهن في ذلك لعدم اطلاع الرجال أم لا؟

"الجواب" تصدق لقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ١ الآية، وإذا شهدت امرأة عدل أنها حاضت ثلاث حيض وهو يمكن قبلت، والأحوط شهادة امرأتين.

[كشف الأمة المملوكة لوجهها]

"المسألة العاشرة": هل وجه الأمة المملوكة عورة فيلزمها الخمار كالحرة أم لا؟

"الجواب": لا يلزمها؛ لأن عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء عن التقنع فاشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، لكن إذا كانت الأمة جميلة يخشى بها الفتنة لم يجز النظر إليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة بغير خلاف ٢ والأمة إذا عتقت فهي حرة.

[حكم الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن وعند الجماع]

"المسألة الحادية عشرة": ما حكم الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن، والكلام عند الجماع.

"الجواب": قال في الشرح: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مستحب لا نعلم فيه خلافا، ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودًا الذي وعدته"٣ رواه البخاري، انتهى.

وقال بعض العلماء: كذلك عند الإقامة، وأما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي -رحمه الله- في كتاب التبيان: ويتأكد الأمر باحترام القرآن من أمور، فمنها اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القرآن إلا كلاما يضطر إليه وليمتثل أمر الله، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ٤ وعن ابن عمر أنه كان إذا قرئ


١ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٢ هذا إنما يصح في حال خوف الفتنة فقط.
٣ البخاري: الأذان "٦١٤" , والترمذي: الصلاة "٢١١" , والنسائي: الأذان "٦٨٠" , وأبو داود: الصلاة "٥٢٩" , وابن ماجه: الأذان والسنة فيه "٧٢٢" , وأحمد "٣/ ٣٥٤".
٤ سورة الأعراف آية: ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>