للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل في الطهارة والطلاق والعدة والإجارة والحدود والنكاح وغيرها، وهي سبع عشرة مسألة للشيخ سعيد بن حجي

...

بسم الله الرحمن الرحيم

من: سعيد بن حجي إلى الأخ: مسفر بن عبد الرحمن.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. "وبعد": الخط وصل -وصلك الله إلى رضوانه- وتسأل فيه عن مسائل:

[طلقت قبل الدخول مرتين من رجلين هل تحل للأول]

"الأولى": قول العلماء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أعني الجماع، ثم تزوجها بعده آخر فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تجوز أم لا؟

"الجواب": لا تحل له إن كان الأول طلقها ثلاثا بكلمة واحدة لعدم تمام شروط النكاح الثاني، وإن كان طلاقه أعني الأول دون الثلاث حلت له.

[عتق العبد وتحته أمة ولم تعتق هي ما الحكم]

"الثانية": إذا عتق العبد وتحته أمة ولم تعتق هي ما الحكم؟.

"الجواب": قال في الإنصاف: لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب. وقاله الموفق والشارح؛ لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها، انتهى. وكذا قال في المغني والإقناع، فقد علمت أنه لا بأس باستدامة النكاح لهما.

[طلاق البتة]

"الثالثة": طلاق البتة هل المراد به جمع الثلاث بكلمة واحدة أو غيره؟

"الجواب" في المطلع: وبتة بمعنى مقطوعة يقال: طلقها ثلاثا بتة، وفي حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا. الحديث متفق عليه. قال ابن دقيق العيد على هذا الحديث ما نصه: أن لفظة البتة يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة، وتارة عن طلقة يتم بها الثلاث.

[المعتدة في حكم الزوجات]

"الرابعة": إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق واحدة بالثلاث، وأراد أن يتزوج رابعة، والتي طلق لم تزل في العدة هل يجوز أم لا؟.

"الجواب": مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة لا يجوز حتى تنقضي عدة المطلقة فيتزوج رابعة إن شاء، قال في الإقناع وشرحه: ومن طلق واحدة من

<<  <  ج: ص:  >  >>