"ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمعاوضة، وخلط البرّ بالشّعير للبيت، لا للبيع". لكن قال الحافظ الذّهبي: إنّه واهٍ جدًّا. وقال البخاري فيما نقله عنه ابن حجر: إنّه موضوع.
المسألة الرّابعة: الأرض المحتكرة ما هي هل المسمّاة في زماننا المصبرة أم لا؟
الجواب ١: لا تصحّ لكونها من أنواع البيع لكنها اختصت بهذه الأسماء كاختصاص الصّرف والسّلم باسمائهما والجميع بيع. فالتولية البيع برأس المال، والشّركة بيع بعضه بقسطه من الثّمن، ولا يصحّ بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني والشّرح: بغير خلاف نعلمه لنهيه -عليه الصّلاة والسّلام- عن بيع الطّعام قبل قبضه. انتهى.
المسألة الخامسة: الرّهن المنقول كالسّيف ونحوه إذا رهنه شخص عند آخر ثم رهنه المرتهن عند غيره بغير إذن راهنه الأوّل، هل يزول لزومه بإخراجه عن يده؟ فإن قلتم: يزول، فهل عنهما أو عن أحدهما؟
الجواب: يزول لزومه عنهما معًا أمّا المرتهن فلإخراجه له باختياره واستدامة قبضه شرط للزومه فانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. قال في شرح الإقناع: فإذا لم يكن المرهون في يده زال. انتهى. وأمّا الثّاني وهو راهنه؛ لأنّه ممنوع التّصرّف مطلقًا بغير إذن الرّاهن. صرّح به في شرح الإقناع وغيره.
المسألة السّادسة: إذا استدان زيد من عمرو دينًا ورهنه به رهنًا ثم استدان عمرو من بكرٍ دَينًا فرهنه به مرهون زيد برضا زيدٍ، هل يصحّ أم لا بدّ من فسخ عمرو للرّهن ويقع عقد الرّهن بين زيد وبكر أم لا يصحّ في الصّورتين؟
١ هذا ليس جوابًا عن المسألة الرّابعة كما ترى، وهو هكذا في الأصل.