أثر الدّم فالخطب في ذلك يسير إن شاء الله تعالى؛ لأنّ قصاراه أنّ الدّم عاودها بعد الطّهر وذلك حيض عند الجمهور إذا لم تبلغ خمسة عشر يومًا وقد وطأها في حال جريان الدّم جاهلًا فيكون معذورًا ولا إثم عليه لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "عفي لأمّتِي عن الخطأ والنّسيان". وأمّا الكفّارة ففيها خلاف هل تجب على العامد دون المخطئ والنّاسي أم تجب على الجميع؟
والذي عليه الجمهور أنّه لا كفّارة على الجميع بل مَن تعمد ذلك آثم وليس عليه إلّا التّوبة، وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: كقول الجمهور. والثّانية: عليه الكفّارة إذا تعمّد لحديث ابن عبّاس المرفوع أنّه يتصدّق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه أبو داود والتّرمذي والنّسائي. لكن مداره على عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم. لأنّه من حديث فلان أظنّه. قال عبد الحميد وقال لو صحّ ذلك الحديث عن النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: "كنا نرى عليه الكفّارة". وقال في موضعٍ آخر: ليس به بأس قد روى النّاس عنه. فاختلاف الرّواية في الكفّارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث. وهاتان الرّويايتان عن أحمد في العامد، وأمّا الجاهل والنّاسي فعلى وجهين للأصحاب: أحدهما: تجب، وهو المذهب لعموم الخبر. والثّاني: لا تجب، لعوم قوله:"عفي لأمَّتِي عن الخطأ والنّسيان". فعلى هذا لو وطئ طاهرًا فخاضت في أثناء وطئه فلا كفّارة عليه، وعلى الأوّل عليه الكفّارة.
مسألة: إذا جلس المسبوق مع الإمام في التّشهّد الأخير هل يصلّي على النّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ويدعو أم يكرّر التّشهّد الأوّل؟
الجواب: المشهور أنّه يكرّر التّشهّد ولا يصلّي على النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم-