للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجواب): يصلي به ما شاء فرضًا أو نفلًا، قال في "الشرح الكبير": ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد. لا نعلم فيه خلافًا.

(السابعة): إذا دخل الوقت على عادم الماء، وهو يرجو أن يصلي في آخر الوقت، هل يصلي بالتيمم في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء؟

(الجواب): قال في "الشرح": يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت كمن يرجو وجود الماء، روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل. انتهى.

(الثامنة): إذا طلقت المرأة وهي ترضع، ولم يأتها الحيض بسبب الرضاع ما عدتها؟

(الجواب): هي في عدة حتى يأتيها الحيض، فتعتد به ثلاث حيض أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.

(التاسعة): إذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه، هل تصدق أم لا؟ وإذا شهدت امرأة أو امرأتان أنها اعتدت بالحيض، هل تقبل شهادتهن في ذلك لعدم اطلاع الرجال أم لا؟

(الجواب): تصدق، لقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، وإذا شهدت امرأة عدلة أنها حاضت ثلاث حيض وهو ممكن قبلت، والأحوط شهادة امرأتين.

(العاشرة): هل وجه الأمة المملوكة عورة، فيلزمها الخمار كالحرة أم لا؟

(الجواب): لا يلزمها؛ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان ينهى الإماء عن التقنع، فاشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا، لكن إن كانت المرأة جميلة يخشى بها الفتنة فلا يجوز النظر إليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف

<<  <  ج: ص:  >  >>