للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أبِي. قال: "لا تَمْش أمامه، ولا تستبر* له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه".

قلت: معنى "لا تستبر* له"، أي: لا تفعل فعلًا تتعرّض فيه إلى أن يسبك زجرًا وتأديبًا على فعلك القبيح.

وروينا فيه عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال من العقوق أن تدعو أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطّريق. انتهى.

وأمّا القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسمائهم بأسًا.

الثالثة عشرة: هل يجوز التّفرقة بين المملوكة وولدها في البيع أم لا؟

الجواب: لا يجوز التّفريق بين ذوي رحم محرّم قبل البلوغ لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "مَن فرَّق بين والدة وولدها فرّق بينه وبين أحبّته يوم القيامة". حديث حسن.

الرّابعة عشرة: هل يفتقر غسل النّجاسة إلى عددٍ أم لا؟

الجواب: أمّا نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسله سبعًا إحداهن بالتّراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنّهما نجسان وما توالد منهما؛ لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". متّفق عليه. ولمسلم: "أولاهن بالتّراب".

وأمّا النّجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء، ويذهب عينها ولونها لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "صبوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء". متّفق عليه. وأمّا باقي النّجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعًا. والثّانية: ثلاثًا. والثّالثة: تكاثر بالماء حتّى تذهب عينها ولونها من غير عددٍ لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا، وهو مذهب الشّافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المفتى به عندنا.

الخامسة عشر: إذا تكلّم المصلّي في نفس الصّلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟


* كذا في الأصل المطبوع، والصواب: (لا تَسْتَسِبَّ). [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>