معروفة مثل أن يسقي يومًا ثم يترك ثلاثة ثم يسقي، واصطلحت أنا وشريكي أن كل واحد منا يسقي شهرًا مثلًا في نوبته لا قبلها ولا بعدها فبدأت وسقيت النخل فلما انقضت وتوجهت نوبة النخل في مدة شريكي كلمته في سقيه فهو يقول أسقي غدًا ومضت مدة النخل المضروبة لسقيه وتركه فيها، فهل إذا ثبت هذا ومضت نوبة النخل أي ثلاثة الأيام مثلًا، فاستأجرت عليه من يسقي النخل ونويت الرجوع عليه بالأجرة يسوغ الشرع لي الرجوع عليه، وذلك مع حضوره وعدم امتناعه بالقول لا بالفعل؟
(الخامسة والثلاثون) إذا كان ثم حديقة لرجل سدسها مثلًا ولآخر سدسها وللثالث سدسها أو نصفها وقف على معين يستحقه عشرة أشخاص وباع واحد من أهل المطلق نصيبه فشفع شريكاه على المشتري فهل يقال في نصيب أهل الوقف وهو النصف تقسم الحديقة على عدد رءوس أهل الوقف كأهل الطلق أم يكون النصيب الموقوف كنصيب واحد ولو استحقه عدد لأنه إن كان كذلك صحت المسألة من ستة، وإن كان بالعكس فمن ستين، وبينهما فرق ظاهر في وجوب الشفعة وعدمها.
(السادسة والثلاثون) إذا كنا نحو أربعة إخوة تحت يد أبينا وجميعنا يستحق أخذًا من الزكاة، فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه، ثم دفعها الثاني إلى الثالث، ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟
(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تآكل وجه أساسه الذي من جهتي بسباخ ونحوه، فهل أجبره على إصلاح أساسه أم لا؟ وهل إذا لم أجبره وكان فوق ذلك الجدار خشب