للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّامنة عشرة: لا يقع الطّلاق إلّا بما حكي عن صاحب الرّوضة، وهو موفق الدِّين ابن قدامة. رحمه الله تعالى.

التّاسعة عشرة: كلّ بستانٍ معتبرٍ ضرره بنفسه لا يضاف إليه البستان المضرّ.

العشرون: تصحّ هبة الشّيء واستثناء نفعه مدّة معلومة، لكن غلة العقار ليس من هذا القبيل في شيء لكونها معدومة مجهولة حينئذٍ، فتصحّ الهبة ويلغى استثناء الغلّة إلّا أن تكون الثّمرة موجودة وقت الهبة تشققت أم ظهرت بلا تشقّق.

الحادية والعشرون: تصحّ الحوالة بكلّ لفظٍ متعارفٍ عند أهل تلك اللّغة.

الثّانية والعشرون: نعم. نمنعه؛ لأنّ كلّ الأبوال نجسة عند أبي حنيفة إلّا بول الحمار، وعند الشّافعي مطلقًا وعند أحمد ومالك كلّ ما أكل لحمه فبوله طاهر وما لا فلا، فبول الحمار نجس عند الأربعة.

الثّالثة والعشرون: إذا خرج عن يده لم يكن له إلّا يمين الذي دفعه ما علمت أنّ هذا هو النّقد الذي دفعت إليك.

الرّابعة والعشرون: إذا وجد المشتري في المبيع عبيًا واختار الإمساك وأخذ الأرش فاستعمل صحّ ذلك وليس عليه أن يشهد عليه قبل استعماله أنّه يريد الأرش بل تكفي نيّته، ومتى اختلفا كان القول قوله في نيّته فيحلف بالله ما رضيت به بعد علمي بالعيب، وما استعملته إلّا بيّة أخذ الأرش.

الخامسة والعشرون: إذا سقيت السّكين ماء نجسًا لم تطهر، والظّاهر أنّ هذا هو سقيها، فإن كان للسّقي كيفية غير هذا فما أدري.

السّادسة والعشرون: إذا ادّعى الوارث على مورثه عينًا أو دَينًا ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>