الثّانية: إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس؟
الجواب: يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في حديث ابن عمر:"فإن خيّر أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع"، يعنِي: لزم. قال في الشّرح: وهذا مذهب الشّافعي, وهو الصّحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر.
الثّالثة: إذا تواعد رجلان يبغي أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدّراهم يريد أن يكتب عليه فقال بدا لي هل يلزم أم لا؟
الجواب: لا بدّ من قبض رأس مال السّلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصحّ وهو مذهب أبي حنيفة والشّافعي، ومالك يجوّز أن يتأخّر قبضه يومين أو ثلاثًا أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
الرّابعة: إذا شرى رجل من آخر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصّبح فلمّا أتاه قال: بدا لي وهو لم ينقد الدّراهم هل يلزمه أم لا؟
الجواب: يلزم البيع بمجرّد العقد ولا يوافق على فسخ البيع إلّا برضا المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "مَن ابتاع طعامًا فلا بيعه حتّى يستوفيه". متّفق عليه.
الخامسة: الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أم جائز؟ وما معنى اللازم والجائز؟
الجواب: أمّا الإجارة فهي عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنّها بمعنَى البيع، والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنّها عقد لازم، واختاره الشّيخ تقيّ الدّين، وعند شيخنا أنّها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل.
وأمّا معنى اللازم والجائز، فاللازم هو: الذي لا يملك أحد من العاقدين من فسخه إلّا برضا الآخر، والجائز هو: الذي يفسخه بغير رضا صاحبه.