للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثت دار جاره إلّا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال؛ لأنّها سابقة على ملك الجار والجار هو الذي أدخل الضّرر على نفسه، وفي إزالة ضرره ضررٌ بجاره؛ فلا يزال الضّرر بالضّرر إذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار وإن أضرت بالجار. والله أعلم.

السّابعة عشرة: إذا بنى رجل مدابغ أو كنيفًا وأقام الأوّل البيّنة أنّ هذه التي حدثت تضرّ بي؟

الجواب: يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضرّ بجاره لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-"لا ضرر ولا ضرار"فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضرّ بجاره فإنّه يمنع منه للحديث وهذه المسألة عكس الّتي قبلها في الصّورة والحكم.

الثّامن عشرة: إذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدّعي أنّ له دينًا على الميّت وليس مع المدّعي شهود ما صفة يمين الوارث؟

الجواب: إذا لم يكن مع المدّعي بيّنة وأراد أن يستحلف الوارث، فإنّه يحلف على نفي العلم. قال في المغنِي: والأيمان كلّها على البت والقطع إلّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم، فإذا حلف على مثال أن يدّعى عليه، أي: على غير دين أو غصب فإنّه يحلف على نفي العلم لا غير.

التّاسعة عشرة: إذا ادّعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدّعي بيّنة ما صفة يمين المنكر؟

الجواب: يحلف المنكر على البت والقطع؛ لأنّ الأيمان كلّها على البت إلّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم كما تقدّم في المسألة قبلها.

العشرون: إذا تداعى اثنان ولا بيّنة معهما وصارت اليمين على المنكر فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بنكوله أم يردّون

<<  <  ج: ص:  >  >>