للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمغصوب مطلقًا والصّداق والفداء والصّلح عن القصاص والكتابة. انتهى.

قال وجاء في الدَّين نصٌّ [مطلقُ] * ... حرّره الأثرم إذا يحقّقُ

يعنِي: قال ابن تيمية إنّ الأصحاب إنّما ذكروا النّصّ عن أحمد في القرض وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الدّيون. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُئِلَ عن رجلٍ له على رجلٍ دراهم مكسرة فسقطت المكسرة. قال: يكون له بقيمتها من الذّهب.

وقولهم إنّ الكساد نقصا ... فذاك نقص النّوع عاقب رخصا

قال ونقص النّوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

يعنِي: أنّ تعليل القاضي ومَن تابعه من الأصحاب بوجوب ردّ قيمة الفلوس إذا كسدت لمنع السّلطان التّعامل بها بأنّ الكساد يوجب النّقصان، وهو نوع عيب معناه: عيب النّوع؛ إذ ليس المراد عيب الشّيء المعيّن؛ فإنّه ليس هو المستحق وإنّما المراد عيب النّوع والأنواع لا يعقل عيبها إلّا نقصان قيمتها. هذا معنى كلام الشّيخ تقيّ الدِّين في الاستدلال لما ذكره المصنّف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه بعد ذلك إلى أن قال:

وخرج القيمة في المثليّ ... بنقص نوعٍ ليس بالخفيّ

واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتضار السّعر بالتّقاضي

ثم نقل الشّارح كلام الشّيخ إلى أن قال: فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النّوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة. وهذا هو العدل؛ فإنّ المالين إنّما يتماثلان إذا استوت قيمتهما. وأمّا مع اختلاف القيمة فلا تماثل. قال: ويخرج في جميع الدَّين من الثّمن والصّداق والفداء والصّلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان. انتهى ملخّصًا.

وكثير من الأصحاب تابعوا الشّيخ تقيّ الدِّين -رحمه الله تعالى- إلحاقًا لسائر


* سقطت من الأصل المطبوع. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>