للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الكافي: وتعجيلها أفضل بكل حال لقول أبي برزة في حديثه كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يصلي العصر ثمّ يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه انتهى، وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظّهر والعصر فقال:

يا سائلي عن زائد الظّل والقصر ... وظل زوال هاك وصفا على العصر

فخذ أنت عودًا ذا اعتدال وطوله ... كشبر وإن زاد القياس على الشّبر

ومن بعد فانصبه بأرض سوية ... لتعلم كون الظّل في دائم الدّهر

فما زال في نقص فزده بنقصه ... إلى أن تراه واقفًا زائد القدر

فأوّل وقت للزّوال زيادة ... وحين زوال الشّمس من أوّل الظّهر

وكن عارفًا للظّل كم قد مضى به ... لتعلم تحقيق الصّواب من القدر

وصف سبعة الأقدام فوق الّذي مضى ... فذلك حقٌ أوّل الوقت للعصر

وقال في الإقناع: طول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريبًا إلا ثلث قدم اهـ.

فقد عرفت رحمك الله تعالى ممّا مرّ أنّ أول وقت الظهر الزوال بالإجماع، وأنّ الزّوال يعرف بطول الظل بعد تناهي قصره، وأن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزّوال، وأن تعجيلها أفضل لا مستثنى وأن أول وقت العصر من حين خروج وقت الظهر، وأن تعجيلها أفضل بكل حال، فمن اتضح له الحق وبان فليرجع فإن الصواب يقبله أولو الألباب، ولكنه عدل إلى فعل الحسود، وقد قيل: إنّ الحسود ما يسود لا سيما أن عرفت مذهب المعترض -إن كان له مذهب- هو ما قاله ابن هبيرة فيما مر وهو قوله: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة تجب بآخره اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>