للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المسألة الخامسة): المقدر من الشجاج كالموضحة إذا كانت لم تبن حين الجناية ثمّ بانت بعد مدة بسبب معالجة الدواء هل يحكم بذلك أم لا؟

(الجواب): الموضحة هي التي توضح العظم؛ أي: تبدي بياضه، أي: تبرزه ولو بقدر رأس إبرة، وموضحة الوجه والرّأس سواء، وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم رواه الخمسة، ولا يعتبر إيضاحها للناظر، فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة فحد الموضحة ما أفضى إلى العظم اهـ كلامهم ولم يذكروا ما أبرزه الدواء.

(المسالة السّادسة): ما حد الجائفة في القرب والبعد؟

(فالجواب): قال: وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف وهذا قول عامة أهل العلم، والجائفة ما وصل غاى باطن الجوف من بطن أو ظهر أونحر أو صدر أو ورك وغيره؛ فإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهي جائفة هذا القول أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، ولما روي أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية ولا مخالف له فيكون إجماعًا. أخرجه سعيد اهـ مغني فقد علمت أنّه لا يعتبر القرب والبعد، بل متى نفذ إلى الجوف وجبت الدية.

(المسألة السابعة): إذا كان إنسان في بلد ومال في آخر هل الزكاة تتبع البدن أم المال؟

(الجواب): إذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده أي المال نص عليه؛ لأن المال سبب الزكاة، وأما زكاة الفطر فيخرجها في

<<  <  ج: ص:  >  >>