للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّام فلا نفقة لها، وإن عرضت عليه التّمكين التّام وهو حاضر لزمته النّفقة وإن كان غائبًا لم تجب حتّى يقدم هو أو وكيله، وإن لم تسلّم إليه ولم تعرض عليه فلا نفقة عليه، ولو عرضت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها اهـ ملخصًا, فقد علمت أنّ المرأة بعد العقد وقبل الدّخول لا نفقة لها إلّا أن تمكنه من نفسها لتمكين التّام أو تعرض عليه، وإنّه إذا دخل بها ومكّنته من نفسها التّمكين التّام أنّ لها النّفقة والكسوة.

(التّاسعة): إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين ثمّ أمسك عنها ولا تدري ما رفعه حتّى مضت سنة بعد ما أمسك عنها الدّم هل تتزوّج والحالة هذه أم لا؟

(الجواب): نعم تتزوّج بعد تسعة أشهر للحمل؛ لأنّها مدّته غالبًا وثلاثة أشهر عدة الآيسة. قال الشّافعي -رحمه الله- هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصاري لا ينكره منكر علمناه فصار إجماعًا.

(العاشرة): ما قول أهل العلم في الأب إذا أعطى بعض ولده ولم يعط الآخر ومات الأبّ هل للإخوة الرّجوع على المعطى بالتّسوية أم لا؟

(فالجواب): ليس لهم الرّجوع، قال في المغني والشّرح: إذا مات يعني الأبّ قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرّجوع، هذا المنصوص عن أحمد وبه قال مالك وأصحاب الرّأي وأكثر أهل العلم انتهى، لكن بشرط صحّة العطية وأن لا تكون في مرض الموت والله أعلم.

(الحادية عشرة): هل تجب الزّكاة في المشاخصة الّتي تعلق مع الحلي للبس وتدعي صاحبتها أنّها حلي أم لا بدّ أن تصاغ على عادة النّساء في الحلي؟

(فالجواب): لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>