للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلوها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء، والعلماء متّفقون على أنّ تأخير صلاة اللّيل إلى النّهار وتأخير صلاة النّهار إلى اللّيل بمنْزلة تأخير شهر رمضان إلى شوّال، وإنّما يعذر بالتّأخير النّائم والنّاسي كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلّا ذ لك".

وأمّا الجنب والمحدث ومَن عليه نجاسة إذا عدم الماء أو خاف الضّرر باستعماله لمرض أو برد فإنّه يتيمّم ويصلّي في الوقت وجوبًا ولا يؤخر الصّلاة حتّى يصلّي في غير الوقت باغتسال، قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: "الصّعيد الطّيّب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإنّه خير لك" فكلّ ما يباح بالماء يباح بالتّيمّم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإذا تيمم للصّلاة يقرأ القرآن داخل الصّلاة وخارجها وإن كان جنبًا.

وقال شيخ الإسلام تقيّ الدّين -رحمه الله تعالى- أيضًا: ومن امتنع عن الصّلاة بالتيمّم فإنّه من جنس اليهود والنّصارى، فإنّ التيمّم إنّما أبيح لهذه الأمّة خاصة كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصّحيح: "فضلنا على النّاس بثلاث: جعلت صفوفنا صفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي". قال: وممّا يزيد ما تقدّم وضوحًا قول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب". فتبيّن بهذا أنّ المريض يصلّي في الوقت على حسب حاله قاعدًا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلّي بعد خروج الوقت قائمًا هذا ممّا اتّفق عليه العلماء، وهذا كلّه لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>