للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دون الله فقد أشرك بالله، والله لا يغفر أن يشرك به قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ١ الآية، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} ٢ وقال تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} ٣.

وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "قيل: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك"٤ وفي رواية لمسلم: "أن تدعو لله ندا"٥ الحديث، والله المستعان.

[تقبيل يد الصالحين]

(السؤال الثاني): عن تقبيل يد السادة المنسوبين لأهل البيت هل يجوز أم لا؟

(الجواب): لم يكن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- يعتادون ذلك مع رسول الله، ولا مع أهل بيته، ولا شك أنهم أعظم الناس محبة له وتوقيرا؛ وإنما كانوا يعتادون السلام والمصافحة اتباعا لما سنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره وفعله، فقال: "أفشوا السلام بينكم"٦، وصح عنه -صلى الله عليه- وسلم "أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قيل: أيلتزمه، أو يقبله؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم".

وأما ما ورد أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة، وقد قبلوا يده قالوا: نحن الفرارون قال: بل أنتم العكارون ٧؛ وأما ما ورد في معنى هذا، فإنما وقع نادرا، وقد جوزه بعض الأئمة كالإمام أحمد -رحمه الله- إذا وقع كذلك لا على وجه التعظيم للدنيا. واشترط بعض الأئمة في ذلك


١ سورة الأحقاف آية: ٥.
٢ سورة فاطر آية: ١٣.
٣ سورة العنكبوت آية: ٦٥.
٤ البخاري: الأدب (٦٠٠١) , ومسلم: الإيمان (٨٦) , والترمذي: تفسير القرآن (٣١٨٢,٣١٨٣) , والنسائي: تحريم الدم (٤٠١٣,٤٠١٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٣١٠) , وأحمد (١/ ٤٣٤,١/ ٤٦٤).
٥ البخاري: التوحيد (٧٥٣٢) , ومسلم: الإيمان (٨٦).
٦ مسلم: الإيمان (٥٤) , والترمذي: الاستئذان والآداب (٢٦٨٨) , وأبو داود: الأدب (٥١٩٣) , وابن ماجه: المقدمة (٦٨) والأدب (٣٦٩٢) , وأحمد (٢/ ٣٩١,٢/ ٤٤٢,٢/ ٤٧٧,٢/ ٤٩٥,٢/ ٥١٢).
٧ كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>