للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي: إنه الصحيح أو الصواب. قال ابن القيم: الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق، وساق ما يدل على ذلك كحديث عبد الله بن سلام، ثم قال: وهذا القول هو قول أكثر السلف، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. انتهى ملخصا.

وقال المحب الطبري: إن أصح الحديث فيها حديث أبي موسى في مسلم، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. قال ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد، أو موقوف استند صاحبه إلى اجتهاد دون توقيف. انتهى. والله أعلم.

وأما حديث: "من مس الحصى فقد لغا"١ فرواه مسلم في صحيحه، وليس فيه: "ومن لغا فلا جمعة له"٢ ولفظه "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا"٣، لكن روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده من حديث علي: "ومن قال لصاحبه: صه! فقد تكلم، ومن تكلم فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له"٤ قال النووي في شرح حديث مسلم: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. انتهى، وهو واف بالمقصود والله أعلم.

[شهادة العدل برؤية هلال ذي الحجة]

الرابع: إذا شهد شاهد عدل برؤية هلال ذي الحجة، ولم يُرَ ليلة إحدى وثلاثين إلى آخره.

الجواب: إن الذي نص عليه العلماء -رحمهم الله- أن الناس إذا وقفوا


١ مسلم: الجمعة (٨٥٧) , والترمذي: الجمعة (٤٩٨) , وأبو داود: الصلاة (١٠٥٠) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٩٠) , وأحمد (٢/ ٤٢٤).
٢ أبو داود: الصلاة (١٠٥١) , وأحمد (١/ ٩٣).
٣ مسلم: الجمعة (٨٥٧) , والترمذي: الجمعة (٤٩٨) , وأبو داود: الصلاة (١٠٥٠) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٩٠) , وأحمد (٢/ ٤٢٤).
٤ أبو داود: الصلاة (١٠٥١) , وأحمد (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>