للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفا جاريا في البلد ولا فيه جهالة، بل شيء معروف، فهذا لا بأس به، وإن لم يشترطه وقت الذبح؛ لأن من استأجر على شيء ولم يبين الأجرة انصرف إلى أجرة المثل، والله أعلم.

[سجود الإمام للسهو بعد السلام]

(مسألة): إذا سها الإمام في الصلاة، ووجب عليه السجود للسهو، ولكن أراد الإمام أن يجعل سجود السهو بعد السلام، وسلم الإمام، وتابعه بعض المأمومين بالسلام جهلا، وبعضهم لم يسلم ظانا أن الإمام ساه أيضا، والإمام مقصده جعل السجود بعد السلام، ماذا يكون فيمن لم يسلم هل تفسد صلاتهم أم لا وهل يفرق بين الجاهل وغيره؟

(الجواب): إذا سلم الإمام قبل أن يسجد للسهو، وتابعه بعض المأمومين في السلام دون بعض، فالذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في السلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"١.

وترك المتابعة من الاختلاف عليه، لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلا منه، فأرجو أن لا يكون عليه إعادة، لأن الجاهل يغتفر له ما لا يغتفر للعالم المتعمد.

[محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام]

(مسألة): إذا لم يدرك الإنسان إلا ركعة من المغرب هل يجلس للتشهد إذا صلى ركعتين، ثم ينهض ويأتي بالأخرى، أم يسرد الركعتين بلا تشهد، أم غير ذلك؟ وهل يجب على الذي لم يجلس للتشهد في هذه الحال سجود سهو أم لا؟

(الجواب): محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام، فهذا فيه اختلاف بين العلماء؛ والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء، ولا يسردهما. فلو سردهما إنسان، لم يضيق عليه لأجل اختلاف العلماء، وليس مع المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي.


١ البخاري: الأذان (٧٢٢) , ومسلم: الصلاة (٤١٤) , والنسائي: الافتتاح (٩٢١ ,٩٢٢) , وأبو داود: الصلاة (٦٠٣) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦ ,١٢٣٩) , وأحمد (٢/ ٢٣٠ ,٢/ ٣١٤ ,٢/ ٣٤١ ,٢/ ٣٧٦ ,٢/ ٤١١ ,٢/ ٤٢٠ ,٢/ ٤٧٥) , والدارمي: الصلاة (١٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>