٢ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجه: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/ ٢٤٠,٦/ ٢٧٠). ٣ البخاري: الإيمان (٥٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٩٩) , والترمذي: البيوع (١٢٠٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) , وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤) , وأحمد (٤/ ٢٦٩) , والدارمي: البيوع (٢٥٣١). ٤ سقط من الأصل كلمة (من الإزار)، وهي في نص البخاري، ولا يصح المعنى إلا بها، والمراد من الإزار موضعه، وقد نص الشافعي على أن تحريم هذه الزيادة في الإزار ونحوه مخصوص بما إذا قصد به الخيلاء، فإن لم يكن للخيلاء كره تنزيها، كما في شروح البخاري، وهذا التخصيص أخذه الشافعي من حديث جر الإزار. ٥ أحمد (٢/ ٤٩٣).