للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأصول التي تدور عليها الأحكام حديث: "إنما الأعمال بالنيات"١، وحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"٢، وحديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه"٣ فكل أمر ينبغي لذوي العقول أن يتركوا ما تشابه منه، قد يقع فيه خلاف من بعض العلماء، فلا ينبغي أن يرخص لنفسه في أمر قد ظهرت فيه أدلة التحريم، فاجتنابه من تقوى الله وخوفه، وتركه مخافة الله من الأعمال الصالحة، التي تكتب له حسنات.

ومما يجب النهي عنه: الإسبال، كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ٤ فهو في النار"، وفي الحديث: "بينما رجل يجر إزاره خيلاء، أمر الله الأرض أن تأخذه؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"٥.

وكذلك التشبه باليهود والمجوس في ترك الشوارب، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإحفائها مخالفة لليهود والمجوس، فقال صلى الله عليه وسلم "احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وخالفوا اليهود". والذي فيه دين ورغبة


١ البخاري: بدء الوحي (١) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٧) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) والأيمان والنذور (٣٧٩٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجه: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/ ٢٥,١/ ٤٣).
٢ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجه: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/ ٢٤٠,٦/ ٢٧٠).
٣ البخاري: الإيمان (٥٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٩٩) , والترمذي: البيوع (١٢٠٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) , وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤) , وأحمد (٤/ ٢٦٩) , والدارمي: البيوع (٢٥٣١).
٤ سقط من الأصل كلمة (من الإزار)، وهي في نص البخاري، ولا يصح المعنى إلا بها، والمراد من الإزار موضعه، وقد نص الشافعي على أن تحريم هذه الزيادة في الإزار ونحوه مخصوص بما إذا قصد به الخيلاء، فإن لم يكن للخيلاء كره تنزيها، كما في شروح البخاري، وهذا التخصيص أخذه الشافعي من حديث جر الإزار.
٥ أحمد (٢/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>