[مرور المسافر بمسجد بعد الأذان]
(مسألة): إذا كان الإنسان مسافرا، ومر بمسجد وقت الصلاة فيه جماعة، والوقت قد دخل، وقد أذن المؤذن هل يلزمه أن يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة أم يصلي في موضعه وهل ينكر على الإنسان إذا مر بالمسجد على هذه الحال ولم يصل فيه، أم أمر ذلك عند صاحب السفر، أم غير ذلك؟
(الجواب): الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلي إلا أن يكون في طريقه مسجد آخر يصلي فيه، فهذا لا بأس به، إلا أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي.
[صلاة المريض المتنجس البدن والثوب]
(مسألة) في المريض الذي يصيبه نجاسة في بدنه، أو في سلبه، ويشق عليه التحرز من ذلك لأجل المرض، ويصلي بالتيمم على هذه الحال على قدر حسبه هل صلاته تامة ولا يقضي، أم يجب عليه القضاء؟ وهل يفرق بين نجاسة البدن وبين مواضع الوضوء وغيرها وبين السلب
(الجواب): المريض الذي في بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها، فهذا يصلي بحسب استطاعته، ولا يعيد. فإن كانت النجاسة في ثيابه، وقدر على خلعها ويلبس ثيابا طاهرة، وجب عليه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"١، فإن لم يقدر على خلعها صلى فيها، ولا إعادة عليه في أصح القولين.
[صلاة التراويح وأقل ما تصح به الصلاة]
(مسألة) في العجلة في صلاة التراويح التي صار الناس يؤدونها بالسرعة، وأيضا إذا حصلت العجلة في الأفعال والأقوال صلى أكثر الناس، فإذا تريض الإمام في القراءة، أو في التسبيح، أو غيره من أفعال الصلاة ما صلى إلا قليل من الناس، وتبين أن المصلحة في العجلة، ويستحبون الجماعة السريعة، ولكن ما العجلة التي تخل من التي لا تخل وهل يقتصر الإمام على تسبيحة
١ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) , ومسلم: الحج (١٣٣٧) , والنسائي: مناسك الحج (٢٦١٩) , وابن ماجه: المقدمة (٢) , وأحمد (٢/ ٢٤٧ ,٢/ ٢٥٨ ,٢/ ٣١٣ ,٢/ ٣٥٥ ,٢/ ٤٢٨ ,٢/ ٤٤٧ ,٢/ ٤٦٧ ,٢/ ٤٨٢ ,٢/ ٤٩٥ ,٢/ ٥٠٨).