(٢) ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٥٦، التاج والإكليل ٣/ ١٤٧، الإنصاف ٣/ ٢١. (٣) ينظر: رد المحتار ٢/ ٢٥٩، بداية المجتهد ١/ ١٨٠، وقال فيه ابن رشد: "ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: أحدهما أنها ملك ناقص والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم". التاج والإكليل ٣/ ١٤٩، المجموع ٥/ ٣١٢، ٤٨٢، وقال النووي فيه: "ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين، إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك، فلا زكاة فيها، هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب"، وانظر كشاف القناع ٢/ ١٧٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦: حيث قال: "ولا زكاة في موقوف على غير معين كعلى الفقراء، أو موقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط ونحوه، لعدم تعين المالك".