للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعية على اشتراط تعيين المالك لإيجاب الزكاة (١) مع كونهم لا يشترطون إمكان التصرف لوجوب الزكاة كما تقدم، مما يؤكد اتفاق الفقهاء على ذلك.

ومما يدل على اشتراط تمام الملك للمال، وكونه مملوكا لمعين، لإيجاب الزكاة فيه، ما يلي:

١ - قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢).

وجه الدلالة: أنه أضاف الأموال إليهم، في قوله: {أَمْوَالِهِمْ}. مما يدل على ملكهم إياها، واختصاصهم بالتصرف والانتفاع بها، وقد أمر بأخذ الزكاة منها، مما يدل على أن محل الزكاة هو ما يملكون من الأموال، كما أن الخطاب في هذه الآية موجه للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ ليأخذ الزكاة من مُلّاك الأموال المعينين؛ ولذا أضافها إليهم، ولو كانت أموالا لغير معينين، لما أضافها إليهم، وأمره بأخذ الزكاة منهم.

٢ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "أَعْلِمْهم أنْ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (٣).

وجه الدلالة: أن قوله: "من أغنيائهم". دال على ملكهم التام للمال، إذ الغنى لا يحصل إلا بذلك، كما أن وصفهم بالغنى المقتضي لأخذ الزكاة منهم دال على تعيينهم.

٣ - أن الزكاة تمليك للمستحقين، والتّمليك فرع عن الملك لمعين؛ فغير المالك المعين لا يمكنه التصرف والتّمليك المطلق للغير (٤).


(١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٢١، شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه ١/ ٣٣٢.
(٢) التوبة (١٠٣).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٤٤).
(٤) ينظر: فقه الزكاة ١/ ١٣٠.

<<  <   >  >>