للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن الملك التام المقتضي لتعيين المالك، القادر على التصرف المطلق في المال والانتفاع به، هو الذي تحصل به النعمة، التي تستوجب الشكر بأداء الزكاة (١).

فبناء على ما تقدم لا بد من تحقق ثلاثة شروط لتأثير سبب الملك في وجوب الزكاة، واعتباره ملكًا تاما، وهي: استقرار الملك، والقدرة على التصرف المطلق في المال المملوك، وكون المالك معينًا.

وقد تعرض الفقهاء لمسألة زكاة مال بيت المال، وهو مال المسلمين العام، وقرروا عدم وجوب زكاتها؛ لعدم تعين مالكها، ولكونها تصرف في مصالح المسلمين (٢).

كما أن بعض نصوصهم الفقهية الدالة على عدم وجوب الزكاة في أموال الغنائم قبل قسمتها (٣)، تفيد القول بعدم وجوب زكاة المال العام أيضا؛ لكون مال الغنائم من الأموال العامة، مما يجعلنا نقول باتفاقهم على ذلك (٤).

وقد اتفق المعاصرون على ذلك أيضا (٥)، وإنما وقع الخلاف لديهم في زكاة المال العام إذا استثمر، وذلك على قولين:


(١) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧٠.
(٢) ينظر: قواعد الأحكام ٢/ ١٤٥، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ١/ ٣٤٨، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦.
(٣) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢، الأم ٢/ ٦٧، أسنى المطالب ١/ ٣٥٦، الغرر البهية شرح البهجة الوردية ٢/ ١٥٨. الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٢٨.
(٤) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص ١٨).
(٥) ينظر: المرجع السابق (ص ٢٥)، بحوث فقهية معاصرة للدكتور الشريف (ص ٣٥٦)، وزكاة المال العام للدكتور البوطي (ص ٣٩٣)، من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>