(٢) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢ حيث نقل عنه قوله: "فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام، وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة، فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد، وهنا في إيجاب الزكاة فائدة، فإن مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء، فكان الإيجاب مفيدا؛ فلهذا تجب الزكاة". (٣) ينظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٤٢٠). (٤) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ٨١). (٥) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٠٨). (٦) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣١٧). (٧) وذلك في المادة ٣٧ من القانون. (٨) ينظر: الصفحة السابقة. (٩) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٨٧، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦. (١٠) ينظر: زكاة المال العام (ص ٢٨)، زكاة المال العام للبوطي (ص ٣٩٨) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وانظر فيها (ص ٤١٧، ٤٣٢). (١١) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٤١٤)، ونص المقصود من الفتوى: "المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة، =