للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: وجوب زكاته، وهو قول محمد بن الحسن الحنفي (١) (٢)، واختاره لدكتور محمد نعيم يا سين (٣)، والدكتور رفيق المصري (٤)، والدكتور عبد الحميد لبعلي (٥)، والدكتور حسن البيلي (٦)، وهو ما أخذ به قانون الزكاة السوداني (٧).

القول الثاني: عدم وجوب زكاته، ويتخرج عليه اتفاق الفقهاء المتقدم في زكاة المال العام (٨)، وهو قول جماهيرهم فيما يستثمر من هذا المال (٩)، واختاره أكثر المعاصرين، (١٠) وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية (١١).


(١) محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فقيه العراق، وصاحب أبي حنيفة، أخذ عنه بعض الفقه، وتممه على أبي يوسف، ولد سنة ١٣٢ هـ صنف مصنفات مفيدة عليها مدار فقه الحنفية، توفي سنة ١٨٩ هـ[ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤)، الجواهر المضية (٣/ ١٢٢)، الفوائد البهية (ص ١٦٣)].
(٢) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢ حيث نقل عنه قوله: "فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام، وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة، فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد، وهنا في إيجاب الزكاة فائدة، فإن مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء، فكان الإيجاب مفيدا؛ فلهذا تجب الزكاة".
(٣) ينظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٤٢٠).
(٤) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ٨١).
(٥) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٠٨).
(٦) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣١٧).
(٧) وذلك في المادة ٣٧ من القانون.
(٨) ينظر: الصفحة السابقة.
(٩) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٨٧، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦.
(١٠) ينظر: زكاة المال العام (ص ٢٨)، زكاة المال العام للبوطي (ص ٣٩٨) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وانظر فيها (ص ٤١٧، ٤٣٢).
(١١) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٤١٤)، ونص المقصود من الفتوى: "المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة، =

<<  <   >  >>