للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جزء من أجر العامل، فإن هذا الملك غير مستقر؛ لأن احتمال عدم استحقاق العامل لها قائم ما دام على رأس العمل، لربط الاستحقاق بشروط تختلف باختلاف الأنظمة، فمنها ما يتعلق بسبب انتهاء الخدمة، أو بمدتها، أو بسلوك العامل، وهي مع اختلافها في تعليق سبب الاستحقاق إلا أنها متفقة في كون استحقاق المكافأة معلقًا بأسباب قد تتحقق وقد تتخلف، مما يبين عدم استقرار ملك العامل لها (١).

إذا تبين هذا فإن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة، وصدور قرار صرفها للموظف العامل (٢)، حيث لم يتحقق فيها شرط الزكاة وهو ملك العامل للمال واستقراره، وإنما كانت قبل صدور قرار الاستحقاق مملوكة للجهة التي صدرت منها، سواء كانت الدولة، أو المؤسسات والشّركات الأهلية، ولا يتم ملكها بصدور قرار الاستحقاق فقط، بل لا بد من قبض المستحق لها، لما قد يعترضها من تأخير أو إلغاء، وقد اختلفوا بعد ذلك، هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولًا ونصابًا، أم لا بد من حولان حول عليها بعد القبض؟ قولان:

القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا، وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٣).


(١) المرجع السابق ١/ ٢٥.
(٢) ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه القرضاوي في فقه الزكاة ١/ ١٥٨ في معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: "إن كانت حقًّا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه". قلت: ومن المعلوم أن الوظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بها، فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو.
(٣) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٨٤)، ونص المقصود منه: "هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على =

<<  <   >  >>