(٢) ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه القرضاوي في فقه الزكاة ١/ ١٥٨ في معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: "إن كانت حقًّا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه". قلت: ومن المعلوم أن الوظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بها، فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو. (٣) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٨٤)، ونص المقصود منه: "هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على =