للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١).

أَدلة القولين:

دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالًا مستفادًا، وحكمه أنه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب.

ويناقش: بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يكن من ماله، بل الراجح فيه أن له حولًا ونصابًا مستقلين (٢).

دليل القول الثاني: أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده (٣)، بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها للمكافأة (٤).


= فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق البيان في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يضمه المزكي إلى ما عنده من الأموال نصابًا وحولًا". وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٣ (١/ ١٦) بتاريخ: ٣٠/ ٢ / ١٤٢٦ هـ.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ٩/ ٢٨٣. حيث جاء في الفتوى رقم (٧٤٧٢). السؤال التالي: "أحيط سعادتكم بأن الشّركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب ١٥ يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟ ". فكان الجواب: "إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
(٢) سيأتي ذكر المسألة بعدها.
(٣) ومثال ما كان من نماء ماله ما نشأ من ربح تجارة أو نتاج سائمة.
(٤) ينظر: مكافأة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين ١/ ٢٨٨، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>