(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ٩/ ٢٨٣. حيث جاء في الفتوى رقم (٧٤٧٢). السؤال التالي: "أحيط سعادتكم بأن الشّركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب ١٥ يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟ ". فكان الجواب: "إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم". (٢) سيأتي ذكر المسألة بعدها. (٣) ومثال ما كان من نماء ماله ما نشأ من ربح تجارة أو نتاج سائمة. (٤) ينظر: مكافأة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين ١/ ٢٨٨، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.