للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المواساة، بخلاف الحول، فإن مقصوده إرفاق الملك واستنماء المال، فلذا يجب الضم في النصاب، ولم يكن في الحول في مسألتنا هذه (١).

كما أن عموم النص يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة، ولا يمنع من ضم مال لآخر من جنس لإكمال نصاب زكوي.

٢ - ولأنَّ إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة، ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان حنسه دفعًا لهذه المفسدة (٢).

ونوقش: بأن ضم النتاج والأرباح إلى أصلها، لأنها تبع لها ومتولدة عنها، ولو سُلِّم بأنَّ عِلَّة ضمِّها ما ذكر؛ فإنه لا يُسلَّم بتحقُّقِه في مسألتنا؛ لأن الأرباح والنتاج تكثر وتتكرر ويشق ضبطها، بخلاف الأسباب المستقلة كالميراث والهبات، فيمكن ضبطها لقلة تكررها، فإن وجدت مشقة فهي دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع القياس عليها، واليسر فيما ذكرنا أكثر، لأن الإنسان يتخيَّر بين التأجيل والتعجيل، والقول بوجوب الضم يتعين فيه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما (٣).

الترجيح: يتبين مما تقدم رجحان القول الأول وهو اشتراط حول للمال المستفاد لقوة أدلته، والإجابة عن أدلة القول الثاني.


(١) ينظر: المجموع ٥/ ٣٣٥، المغني ٤/ ٧٨.
(٢) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٦٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٨.

<<  <   >  >>