للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به (١).

٣ - ولأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس (٢).

٤ - واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأنها موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة (٣).

ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله (٤).

أدلة القول الثاني:

١ - أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول؛ لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فَضَمُّهُ إليه في الحول وهو شرط أولى (٥).

ونوقش: بأنّ مقصود النصاب أن يبلغ المال حدًّا يدل على الغنى ويحتمل


(١) ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٣٨٨.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٧٧.
(٣) ينظر: المدونة ١/ ٣٢٤.
(٤) ينظر: الأم ٢/ ١٢، المجموع ٦/ ١٤٨، والمحلى ٤/ ١٤٤.
(٥) ينظر: المبسوط ٢/ ١٦٤، فتح القدير ٢/ ١٩٦.

<<  <   >  >>