(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤. (٣) ينظر: المجموع ٥/ ٣٣٥، الفروق ٢/ ٢٠٠، المغني ٤/ ٧٨. (٤) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (٥٧٢) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول ٤/ ١٠٣، ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم (٥٣٧) وقال: "وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط".