للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

١ - ما روي عن علي مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١).

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره.

ونوقش: بأنه على فرض صحته فإن الحديث عام يُخَصُّ منه المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد لأنها من جنس الأصل وتبع له (٢).

ويجاب: بعدم التسليم، فالحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق (٣).

٢ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه" (٤).


(١) تقدم تخريجه (ص ٧٩).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤.
(٣) ينظر: المجموع ٥/ ٣٣٥، الفروق ٢/ ٢٠٠، المغني ٤/ ٧٨.
(٤) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (٥٧٢) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول ٤/ ١٠٣، ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم (٥٣٧) وقال: "وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط".

<<  <   >  >>