للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر زكاة الراتب الشهري (١)

يطلق الراتب الشهري ويراد به: الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص (٢) مقابل عمله كل شهر، فهو مال مستفاد من جنس نصاب عنده وليس من نمائه، وقد تقدم بيان خلاف العلماء في ابتداء حوله، وهل يستأنف له حول جديد؟ أم يضم إلى حول النصاب عنده؟ ورجحتُ استئناف حول جديد (٣)، وينسحب هذا الخلاف والترجيح على زكاة الراتب الشهري لكونه مالًا مستفادًا من هذا النوع، فيحسب حولًا لكل راتب من حين تملكه، ويزكيه إن بلغ نصابًا، إلا أنه لما كان ضبط ذلك مما يشق لتكرر الراتب كل شهر مع اختلاط أموال الرواتب وغيرها ببعضها؛ لذلك فإنه يشرع للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلها؛ فينظر ما لديه من نصاب


(١) وجه كون هذه المسألة من النوازل اعتماد كثير من الناس في العصر الحاضر على الرواتب الشهرية في مواردهم المالية، وهذا ما لم يكن في القديم، حيث كان الناس يعتمدون على التجارة أو على القيام بأعمال محددة وأخذ الأجر عليها، فيؤخذ الأجر على العمل لا على المدة.
(٢) وهو الأجير الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، فيستحق المستأجر نفعه في جميعها، وسمي خاصا؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. وهذا ينطبق على موظفي الدولة والشّركات والمؤسسات الأهلية حيث تختص تلك الدولة بعمل موظفيها في مدة معينة من اليوم والسنة، يتفاضون على إثر ذلك راتبا شهريا، انظر المغرب (٤٧٩)، والمغني ٨/ ١٠٦.
(٣) ينظر: (ص ٢٩٥).

<<  <   >  >>