القول الأول: جواز تعجيلها، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني: عدم جواز تعجيلها، وهو قول المالكية. واستدل الأولون: ١ - بما روى علي: (أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، وفي لفظ: في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة برقم: (١٦٢٣). وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب ذكر إسلام عباس رضي الله عنه. . . . برقم: (٥٤٣١)، (٣/ ٣٧٥) وصححه الذهبي في تعليقه. وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادًا. ٢ - ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. واستدل المالكية: ١ - بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول". ويناقش: بأن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما ثبت بلفظ: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وهو لا يمنع من تقديم الزكاة، وإنما ممنع من إيجابها قبل حولها. ٢ - وأن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ونوقش: بالفرق بين تقديمها على النصاب وعلى الحول؛ لأن تقديمها على النصاب تقديم لها على سببها، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين، وكفارة القتل على الجرح، ولأنه قد قدمها على الشرطين، وهاهنا قدمها على أحدهما. ٣ - وأن للزكاة وقتا، فلم يجز تقديمها عليه، كالصلاة.=