للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها، والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة، لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها " (١).

فيتبين مما تقدم أن جهاز العاملين عليها في العصر الحاضر يشمل قسمين؛ قسما لتحصيل الزكاة، وقسما لتوزيعها (٢).

وقد استثنى فقهاء المالكية (٣)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (٤) الحارس والراعي والخازن من سهم العاملين عليها، وعلل المالكية ذلك بأنه لا حاجة إليهم لوجوب تفرقة الزكاة فورًا، وفي حال الاضطرار إليهم فيعطون من بيت المال (٥).

ويجاب عن ذلك بعدم التسليم؛ لأن النص يصدق على هؤلاء لعملهم في الزكاة وقيامهم بمصلحتها، كما أن الحاجة إليهم ماسة، لا سيما مع كثرة الأموال الزكوية وتعذر إنفاقها فورًا.

وأما القول بدفع أجورهم من بيت المال عند الاضطرار فهو مسلَّم في حال عدم


(١) الأحكام السلطانية (ص ١٥٧). فقد نص الفقهاء على عدد كبير من التخصصات كالتي نقلنا أعلاه، ومن ذلك ما قاله النووي في روضة الطالبين ٢/ ٣١٣: "ويدخل في اسم العامل الساعي، فالكاتب والقسام، والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف وهو كالنقيب للقبيلة، والحاسب وحافظ المال، قال المسعودي: وكذا الجندي، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ".
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٢٠، ومصارف الزكاة للعاني (ص ١٩٧) وقال فيه عن العاملين عليها: "ويقصد بهم كل من يعمل في الجهاز الإداري والمالي لشؤون الزكاة من تحصيلها وحفظها وتوزيعها على المستحقين. .".
(٣) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل ٢/ ٨٦.
(٤) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٣١٣.
(٥) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل ٢/ ٨٦.

<<  <   >  >>