للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كفاية سهم العاملين عليها لتغطية مستحقاتهم، وأما مع الكفاية فلا دليل يوجب ذلك، بل هم بذلك يزاحمون المستحقين في بيت المال حقوقهم.

كما استثنى الشافعية في الوجه الأصح الكيَّال والوزَّان وعاد الغنم (١)، وجعلوها على المالك، وعللوا ذلك بأنها لتوفية ما عليه، وقاسوها على أجرة الكيال في البياع، فهي على البائع (٢)، وهذا مُسَلَّمٌ فيما كان قبل قبض العامل للزكاة، كتمييز المزكي لماله الزكوي من غيره، فأما بعد دفع مال الزكاة للعامل فإن ما ينشأ بعد ذلك من عمل يتعلق بجمع الزكاة أو نقلها أو حفظها، ونحو ذلك فإنه يكون من عمل عامل الزكاة الذي يحتاج إليه في ذلك، فيستحق به الأخذ من سهم العاملين، وهذا مما لا خلاف فيه حتى عند الشافعية (٣).

وقد أصدرت الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة تعريفًا شاملًا لمصرف العاملين عليها، جاء فيه ما يلي: "العاملون على الزكاة هم كل من يعيِّنهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو يرخصون لهم، أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة، وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين، ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار" (٤).


(١) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٣١٣.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ١٧٤، روضة الطالبين ٢/ ٣١٣، واستثنى الحنابلة في رواية المكتبة، ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢١.
(٣) قال النووي: "قلت: هذا الخلاف في الكيال ونحوه ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك، فأما الذي يميز بين الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف". روضة الطالبين ٢/ ٣١٣، وقد نص المرداوي من الحنابلة على أنَّ أجرة كيل الزكاة ووزنها ودفعها على المالك. ينظر الإنصاف ٣/ ٢٢١.
(٤) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٥).

<<  <   >  >>