للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق، ففي استثمار المستحقين لأموال الزكاة تحقق شرط التّمليك، أي: أنهم استثمروها بعد أن ملكوها، وصارت من جملة أموالهم، وهذا بخلاف استثمار الأموال من قِبَلِ الإمام أو نائبه، حيث لم يتحقَّق شرط التّمليك (١).

وأجيب: بأن هذا مبني على اشتراط التّمليك في دفع الزكاة، وهذا ليس مسلَّمًا بإطلاق، فيمكن القول بأنه يتحقَّق التّمليك الجماعي للمستحقين عند استثمار أموالهم من قِبَلِ الإمام أو مَن ينيبه (٢).

٧ - قياس استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو من يُنِيبُه على استثمار أموال اليتامى من قِبَل الأوصياء؛ لأنه نوعٌ من حفظ ماله من التلف والاستهلاك، وهو مقيَّد بأمان العاقبة، والتصرّف وفق المصلحة لقول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] (٣).

وإذا جاز استثمار أموال الأيتام، وهي مملوكة لهم حقيقةً، جاز استثمار أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم، فهي ليست بأشد حُرمةً من أموال اليتامى (٤).

ونوقش: بعدم التسليم بهذا القياس لما يلي:

أولًا: أن استثمار مال اليتيم خاص بالأموال الزائدة عن حاجاته الأصلية، بدليل وجوب الزكاة فيها، أما أموال الزكاة فالغالب أنها لا تزيد عن حاجات


(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ٢/ ٥٢١، ومجلة مجمع الفقه (تقي عثماني) ع ٣ ج ١.
(٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١٣٠).
(٣) سورة الأنعام (١٥٢)، وسورة الإسراء (٣٤).
(٤) ينظر: مجلة مجمع الفقه (الزرقا) ع ٣ ج ١ ص ٤٠٤، واستثمار أموال الزكاة لشبير ٢/ ٥٢١.

<<  <   >  >>