للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المستحقين، ولو زادت يمكن نقلها إلى مكان آخر؛ ولذا لا يجوز قياس استثمار أموال الزكاة المشغولة بحاجات المستحقين على استثمار أموال اليتامى الزائدة عن حاجتهم (١).

ثانيًا: أن مال الزكاة واجب الدفع إلى المستحقين على الفور، ولا يُحجر عليهم التصرف فيه، أما مال اليتيم فإنه يُنْتَظر فيه بلوغه الرشدَ وتحقق أهلية التصرف فيه، فلا يجب الدفع إليه فورًا، بل هو على التراخي؛ ولذا يُستفاد من استثماره وتنميته حتى لا ينقص بالإنفاق عليه وبإخراج الزكاة منه (٢).

٨ - قياس استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو من ينيبه على استثمار مال الوقف، بجامعِ أنّ كلًّا منهما مالٌ تعلَّق به استحقاقٌ يُقصَدُ به البر والتقرُّب إلى الله تعالى، فتعلّق حق الفقير بمال الزكاة، وتعلُّق حق الموقوف عليه بالوقف، فكما أنه يجوز تنمية مال الوقف والاستفادة من منفعته، فكذا يجوز هذا في مال الزكاة، وإذا جاز للناظر التصرف في الأوقاف بتنميتها واستثمارها لمصلحة الموقوف عليهم، جاز للإمام التصرف في أموال الزكاة باستثمارها لمصلحة المستحقين (٣).

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لما يلي:

أولًا: أن تعريفات الفقهاء مع اختلاف عباراتها متفقة على أن المقصود من الوقف منفعة الموقوف وريعه مع بقاء رقبته وعينه (٤)، ونظرًا لأن الموقوف عليه لا


(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ٢/ ٥٢٩.
(٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص ٧) من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١٣١).
(٣) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص ٧٢)، واستثمار أموال الزكاة لشبير (ص ٣٤).
(٤) ينظر رد المحتار ٤/ ٣٣٧ مواهب الجليل ٦/ ١٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٢٢ الروض المربع ٧/ ٤٣٢.

<<  <   >  >>