للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن عموم دلالة لفظ العاملين على الزكاة الذي يشمل كلّ من احتيج إليه فيها يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزكاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء، كالساعي على الزكاة، بجامع العمل في الزكاة من كل منهما.

٢ - أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة.

فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة، وذلك مشروطٌ بِعَدَمِ أخذهم من بيت المال راتبا دوريًّا، وكونهم من المعنيِّين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات (١).

فإن استحقوا الأخذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم، كما هو الحال في حق العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء، (٢) فيفرض لهم ولي الأمر


(١) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل في المسألة الأولى من المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.
(٢) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٣: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٨١: "ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم"، إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا يزيد على ذلك، فقد قال كما في الأم ٢/ ٨٦: "ويُعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها"، وقال في موضع آخر ٢/ ٩٤: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم =

<<  <   >  >>