(٢) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٣: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٨١: "ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم"، إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا يزيد على ذلك، فقد قال كما في الأم ٢/ ٨٦: "ويُعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها"، وقال في موضع آخر ٢/ ٩٤: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم =