للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يراه أجرًا مناسبًا للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجابًا في الاستثمار.

وفي تأصيل ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في قَسْم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأيُّ الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أُوْثِر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمَّاة إلا على قدر ما يرى الإمام " (١).

* * *


= وأمانتهم والمؤنة عليهم"، ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون مقصودهم إعطاء العامل الثُمنَ كُلَّه ولو كان كثيرا وكان العاملون قلة، وإنما ألا يزيد على ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف، ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا ٢/ ٨٣: "فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأ القسُم على خمسة أسهم، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد". وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن، بل يعطون بقدر عملهم، ولو جاوز الثمن كما هو مذهب الجمهور لإطلاق النصوص، وعدم الدليل على التحديد، وأما الاستدلال بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} فلا يسلم؛ لأنها لبيان مصارف الزكاة، لا للتسوية بينها. يُنظر: الراجع التقدمة للمذاهب الفقهية، والإنصاف للحنابلة ٣/ ٢٢٤، مصرف العاملين عليها، للأشقر ٢/ ٧٤٢ من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة العاصرة (ص ٦٦).
(١) الموطأ ١/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>