للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيمة، ولم يعتبر الأعيان، إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار (١).

ويناقش: بأن اعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.

٥ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن" (٢).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن صدقة الفرض من غيرها (٣).

ويناقش: بأنه لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها فى الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة (٤).

٦ - أن الله تعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)} (٥).

وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل، لأنه إلينا أحب (٦).


= قلت: ولا يسلم هذا الإطلاق الذي ذكره الغماري، وقد وافق البيهقيَّ غيرُه كالزيلعي في تضعيف هذا الحديث، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق للروايات ليس هذا محله.
(١) المرجع السابق (٦٣).
(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب، الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم: (١٣٩٧)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم: (١٠٠٠).
(٣) من استنباط البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة.
(٤) كما في صحيح البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (١٤٣٢) من حديث ابن عمر وفيه: (. . . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(٥) سورة آل عمران (٩٢).
(٦) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ٩٧).

<<  <   >  >>