للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويناقش: بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.

٧ - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" (١)

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة (٢).

ويناقش: بما تقدم من تضعيف الحديث (٣).

٨ - أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد (٤).


(١) هذا الحديث سبق في الفصل الثالث لكن بلفظ: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". وسبق تضعيفه، أما بلفظ: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، ففد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧/ ٥٥)، وضعفه لأجل أبي معشر، وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقد ضعفه أيضًا ابن حجر في التقريب، برقم: (٧١٠٠).
(٢) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ٩١).
(٣) ينظر: (ص ٣٥٩).
(٤) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ١٠٢)، وبعد عرض الأدلة والوجوه على جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا توصل الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري إلى تفصيل حالات المتلقين لزكاة الفطر، وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع قائلًا: "فمراعاة لهذه المقاصد نقول: إن الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطعام المقتات عندهم لا التمر ولا المال؛ لأن حالهم مشابه لحال أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في كون طعامهم الحب، مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به، بخلاف المال فإن الفقير لو أخذه في البادية لاضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق، ولا دكاكين لبيع الطعام =

<<  <   >  >>