للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب بمفارقتها قضاء الدين؛ فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة، وإنما سقطت النية عنهما لتعذرها منهما (١).

فيتقرر مما تقدم أنه لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية من المزكي، وذلك إنَّما يكون بفعله، أو بعلمه وإذنه بإخراجها.

أما إذا أذن الناس للمؤسسة الزكوية أو كان هناك عرف بإخراج صدقة الفطر عنهم ولو قبل دفعهم إياها، فإن الظاهر من نصوص الحنفية والمالكية جواز ذلك، فقد قال في الهداية: "لو أدى عنهم -أي زكاة الفطر- أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانًا لثبوت الإذن عادة" (٢). قال الشارح في العناية: "قوله: (ولو أدى عنهم) ظاهر، وهو استحسان، والقياس ألا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها. وجه الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحًا، وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنها، فكان الإذن ثابتًا عادة" (٣).

وقال في شرح مختصر خليل: "وإن أداها عنه أهله أجزأه، وإليه أشار بقوله: (وجاز إخراج أهله عنه) إذا ترك عندهم ما يخرج منه، ووثق بهم وأوصاهم، زاد في التوضيح: أو كانت عادتهم" (٤).

قال في الذخيرة: "فإذا أخرج أهله وكان ذلك عادتهم، أو أمرهم أجزأه، وإلا


= في مطلع إدرار الشروق على أنواء الفروق بحاشية الفروق ٦/ ١، كما أنه جعل ذلك القول من قبيل الضرورة.
(١) ينظر: المغني ٤/ ٨٨.
(٢) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٢٨٦.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ٢/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>