للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "صحيح الحاكم"، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد، يُرى وَضَحُ إبطيه (١).

وروى الإمام أحمد، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد جافى حتى نرى بياض إبطيه (٢).

ولمسلم، من حديث البراء، رفعه: "إذا سجدت، فضع كفيك، وارفع مرفقيك" (٣).

وظاهر هذه الأحاديث: وجوب تجافي المرفق، وإنما صرف عن الوجوب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: شكا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - له مشقة السجود عليهم، إذا انفرجوا، فقال: "استعينوا بالرُّكَب"، رواه أبو داود، وترجم له: الرخصة في ذلك؛ أي: في ترك التفريج، قال ابن علان -أحد رواته-: وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه، إذا طال السجود أعيا (٤).

واستدل ابن التين بالحديث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليه قميص؛


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (٨٢٩)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجنح، وقد فرج يديه. وقد رواه الحاكم في "المستدرك" (٨٣٠)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهذا الذي قصده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٩٤)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٩٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٦٤٩)، ووقع عندهما: "حتى يُرى" بدل "حتى نرى".
(٣) رواه مسلم (٤٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتدال في السجود.
(٤) رواه أبو داود (٩٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في ذلك للضرورة، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>