وربما استدل به على أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل كون تلك الصلاة كانت فريضة، فيقف الاستدلال.
وفيه: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة [وتلخيص](١) المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.
وفيه: تكرير السلام، ورده، وإن لم يخرج من الموضع؛ إذا وقعت صورة انفصال.
وفيه: جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.
وفيه: الامتثال للعالم، والانقياد له، والاعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ، والحلف، وأن يحلف.
وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، إلا ما زادته السنة، [فيندب].
وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعاشرته.
وفيه: جواز تأخير البيان في المجلس؛ للمصلحة، وقد استشكل تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له على صلاته وهي فاسدة؛ على القول بأنه أخل ببعض الواجبات.
(١) في الأصل: "وتخليص". وكذا هي في المطبوع من "الفتح" (٢/ ٢٨٠)، والتصويب من "شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٠٨)، وعنه نقل الحافظ ابن حجر مع بعض الفوائد التي ذكرها الشارح -رحمه الله- هنا.